Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 140

  1. كتاب الهبة
  2. باب العمرى والرقبى
  3. مسألة ما يعطى على سبيل الرقبى

هو شرط على ورثته. فإذا لم يكن الشرط على المعقود له.. لم يؤثر في العقد، بخلاف ما لو قال: وهبت لك داري سنة، فإنه لا يصح؛ لأن النقصان دخل في ملك المعقود له، فلم يصح.

[فرع فيمن أعمره داره]

إذا قال رجل لآخر: جعلت لك هذه الدار عمري أو حياتي.. ففيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة " ق\ ٣٥٧] :

أحدهما - ولم يذكر الشيخ أبو حامدٍ غيره -: أن الحكم فيها كما لو قال: جعلتها لك عمرك أو حياتك، على ما مضى.

والثاني: لا تصح بحال؛ لأنه إذا جعلها للمعمر مدة حياته.. فكأنه أبد التمليك له؛ لأنه إنما يملك الشيء مدة عمره.

فأما إذا قال: عمري أو حياتي، فلم يجعلها له مؤبدا؛ لأن المعطي قد يموت والمعمر حي، فلم يصح، كما لو قال: أعمرتكما شهرا.

قال المسعودي [في " الإبانة " ق\ ٣٥٧] : وهكذا الوجهان إذا قال: أعمرتكها عمر زيد، أو حياته.

[مسألة ما يعطى على سبيل الرقبى]

] : وأما الرقبى: فهو أن يقول: أرقبتك هذه الدار، أو جعلت داري لك رقبى

ومعنى هذا: أنها لك مدة حياتك، فإن مت قبلي.. عادت إلي، وإن مت قبلك.. فهي لك ولورثتك بعدك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 140 (Shamela #21721, hlm. urut 3937)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.