Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 155

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة الوصية بالثلث

وكذلك روي عن ابن عمر وعائشة. وأما الآية: فمنسوخة بآية المواريث.

والضرب الثالث: إذا أوصى رجل لوارثه:

قال الشيخ أبو حامد: فلا تصح الوصية له، قولا واحدا؛ لما روى أبو أمامة: أن النبي ﷺ قال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث» .

وروى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» . فإن أجاز سائر الورثة الوصية، فهل تكون إجازتهم لها تنفيذا لما فعله الموصي، أو ابتداء عطية؟ منهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: إنه ابتداء عطية منهم؛ لحديث أبي أمامة: أن النبي ﷺ قال: «لا وصية لوارث» ولأنها عطية لا تلزم في حق الوارث، فكانت ابتداء عطية منه، كما لو وهبه الوارث شيئا من مال نفسه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 155 (Shamela #21721, hlm. urut 3951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.