Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 162

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة الوصية للقاتل

[فرع وصى ببيع فيه محاباة]

وإن وصى ببيع عين من رجل بمحاباة.. صحت الوصية؛ لأن في ذلك نفعا للموصى له.

وإن وصى أن تباع إليه من غير محاباة.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا تصح الوصية؛ لأنه لا منفعة للموصى له في البيع إليه من غير محاباة.

والثاني: تصح الوصية؛ لأنه قصد تخصيصه بملك المبيع.

[مسألة الوصية للقاتل]

وإن وصى لقاتله.. فهل تصح؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تصح. وبه قال أبو حنيفة؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «لا يقاد والد بولده، وليس للقاتل شيء» .

وهذا عام، ولأنه مال مستحق بالموت، فلم يستحقه القاتل، كالميراث. وفيه احتراز من الدين الثابت له عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 162 (Shamela #21721, hlm. urut 3958)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.