Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 183

  1. كتاب الوصايا
  2. مسألة وصية مالك الأمة بها لزوجها
  3. فرع الوصية لعبده

[فرع الوصية لعبده]

) : وإن أوصى رجل بثلث ماله لعبده.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها - وهو قول ابن الحداد -: أنه يعتق ثلث العبد؛ لأن العبد من جملة ماله، والوصية عامة فيه وفي سائر أمواله، فصار كما لو أوصى له بنفسه. ولا يقوم عليه باقي نفسه؛ لأنه معسر بقيمة باقيه.

و (الثاني) : من أصحابنا من قال: يجمع ثلث التركة في العبد. ويعتق. وإن فضل من الثلث شيء بعد قيمته.. دفع إليه. وإن نقص الثلث عن قدر قيمته.. عتق منه بقدر الثلث ورق باقيه؛ لما روي: «أن رجلا أعتق ستة أعبد في مرضه، فأعتق النبي ﷺ منهم اثنين وأرق أربعة» فجمع الثلث لتكميل الحرية، فكذلك هذا مثله.

و (الثالث) منهم من قال: لا تصح الوصية؛ لأن الظاهر أن الموصى به غير الموصى له. وإذا لم يدخل العبد في الوصية.. لم تصح الوصية.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 183 (Shamela #21721, hlm. urut 3979)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.