Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 318

  1. كتاب الوصايا
  2. باب جامع الوصايا
  3. مسألة ما يلحق الميت بعد الوفاة
  4. فرع اختلاف الورثة والموصى له

وإن كان عليه كفارة يمين فأعتق عنه رقبة بعد موته بغير إذنه.. فهل تقع عنه؟ فيه وجهان:

أحدهما: تقع عن الميت: لأنه لو كفر بها في حياته.. لصح، فإذا أعتقها عنه غيره بعد موته.. وقعت عنه، ككفارة الظهار.

والثاني: لا تقع عنه، بل تقع عن المعتق؛ لأن العتق كان غير محتم عليه، بل كان مخيراً: بين الإطعام والكسوة والعتق، فصار كما لو تطوع عنه بالعتق.

[فرع اختلاف الورثة والموصى له]

) : إذا قال: إن مت من مرضي هذا.. فلزيد كذا، فمات، فادعى الموصى له أنه مات من ذلك المرض، وقال الورثة: بل برئ منه، ثم مات.. فالقول قول الورثة مع أيمانهم؛ لأن الأصل انتقال الملك إليهم إلا أن يثبت ما يصرفه عنهم، ولم يثبت.

والله أعلم وهو ولي التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 318 (Shamela #21721, hlm. urut 4114)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.