Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 353

  1. كتاب العتق
  2. مسألة ملك الأصول أو الفروع
  3. فرع قبول الولي الوصية والهبة

مملوكاً فيشتريه فيعتقه» . ومعناه: فيعتقه بالشراء كقوله ﷺ: «الناس غاديان: فبائع نفسه فموبقها، ومشتريها فمعتقها» .

ولا يجب عليه ذلك، وهو قول كافة العلماء. وقال بعض الناس إذا أوصي له بأبيه أو وهب له.. وجب عليه القبول، ليخلصه من ذل الرق.

دليلنا: أنه اجتلاب ملك فلم يجب عليه قبوله، كما لو وصى له بغير أبيه، ولأنه لا يجب عليه شراء أبيه، فلم يجب عليه قبول الوصية والهبة فيه.

[فرع قبول الولي الوصية والهبة]

وإن وصى للمولى عليه بمن يعتق عليه بالملك أو وهب له، فإن كان المولى عليه معسراً.. وجب على الولي أن يقبل له الوصية والهبة؛ لأنه يحصل للمولى عليه بذلك الثواب والولاء من غير ضرر عليه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 353 (Shamela #21721, hlm. urut 4148)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.