Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 420

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: القول في المذي والمني

قال من الصحابة: ابن عباس، وسعد بن أبي وقاصٍ وعائشة.

وقال مالك، والأوزاعي: (هو نجس يجب غسله رطبًا ويابسًا) . وخرج صاحب " التلخيص " قولاً للشافعي مثل هذا.

وقال أبو حنيفةَ: (هو نجس يجب غسله إن كان رطبًا، وإن كان يابسًا.. أجزأه الفرك) .

وحكى بعض أصحابنا الخراسانيين في مني المرأة قولين. ومنهم من يقول: فيه وجهان، بناء على الوجهين في نجاسة رطوبة فرجها.

دليلنا: ما روى ابن عباسٍ: «أن النبي ﷺ سئل عن المني يصيب الثوب؟

فقال: "أمطه عنك بإذخرةٍ؛ فإنما هو كبصاقٍ أو مخاطٍ» .

وقالت عائشة ﵂: «كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ فيصلي فيه» ولو كان نجسًا.. لما انعقدت معه الصلاة. ولأنه خارجٌ من حيوانٍ طاهرٍ، يخلق منه، مثل أصله، فكان طاهرًا، كالبيض.

فقولنا: (من حيوانٍ طاهرٍ) احترازٌ من مني الكلب والخنزير.

وقولنا: (يخلق منه، مثل أصله) احتراز من البول والمذي والودي.

وأما مني سائر الحيوانات غير الكلب، والخنزير، وما تولد منهما أو من أحدهما.. ففيه ثلاثة أوجهٍ:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 420 (Shamela #21721, hlm. urut 415)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.