Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 381

  1. كتاب العتق
  2. باب القرعة
  3. مسألة ظهر دين مستغرق وكان أعتق عبيدا في مرض موته
  4. فرع أعتق ستة أعبد ولا مال غيرهم فأقرع بينهم

الدين.. فهل يصح العتق؟ فيه وجهان، مضى ذكرهما.

وإن كان الدين يستغرق نصف قيمتهم.. ففيه وجهان:

أحدهما: يبطل عتق العبدين اللذين خرجت القرعة عليهما؛ لأنا تبيناً أن الدين كان شريكاً للورثة والعتق, فبطل العتق, كما لو اقتسم شريكان في المال ثم ظهر لهما شريك ثالث.

والثاني: أن العتق لا يبطل فيهما إلا في قدر ما يخصهما من الدين؛ لأنه يمكن إمضاء القرعة وإفراز حصة الدين من كل واحد من النصيبين؛ لأن القرعة دخلت لأجل العتق دون الدين, فيقال للورثة: اقضوا ثلثي الدين, وهو قدر نصف قيمة العبيد الأربعة المحكوم برقهم, إما من خاص أموالكم وإلا بيع نصفهم.

ويجب رد نصف العتق في العبدين المحكوم بعتقهما لما يخصهما من الدين, فيقرع بينهما, فإن خرجت قرعة الدين على أحدهما وكانت قيمتهما سواء.. بيع في الدين وعتق العبد الآخر.

وإن كانت قيمتهما مختلفة, فخرجت قرعة الدين على أكثرهما قيمة.. بيع منه بقدر نصف قيمتهما, وعتق باقيه والعبد الآخر. وإن خرجت قرعة الدين على أقلهما قيمة.. رق وبيع في الدين, ورق من الآخر تمام نصف قيمتهما وبيع ذلك في الدين وعتق باقيه.

والله أعلم

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 381 (Shamela #21721, hlm. urut 4176)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.