Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 410

  1. كتاب المكاتب

غازيًا أو مكاتبًا في كتابته.. أظله الله يوم لا ظل إلا ظله» .

وقال ﷺ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من الكتابة» .

وروت أم سلمة: أن النبي ﷺ قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب، وكان عنده ما يؤدي.. فلتحتجب عنه» .

قال الشافعي - رحمة الله -: (إنما أمرهن بالاحتجاب عنه قبل الأداء تعظيمًا لشأنهن، كما أمرهن الله أن يحتجبن ممن جعلهن أمهات لهم وحرمهن عليهم، وهم جماعة المسلمين. ويحتمل أن يكون أمرهن بذلك لقرب عتقهم بالأداء، كما استحب الاحتجاب من المراهق لقرب بلوغه) .

وأجمعت الأمة على جواز الكتابة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 410 (Shamela #21721, hlm. urut 4204)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.