Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 427

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: تخليل الخمر

[مسألة: تخليل الخمر]

] : لا يجوز تخليل الخمر، وإذا خللت بخل، أو ملح، أو ما أشبهه.. لم تطهر.

وقال أبو حنيفة: (يستحب تخليلها، وتطهر إذا خللت فتخللت) .

وقال مالك: (يكره تخليلها، إلا أنها إذا خللت فتخللت.. طهرت) .

دليلنا: ما روي: «أن أبا طلحة سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرًا؟

فقال: "أهرقها" قال: أفلا أخللها؟ قال: لا» فنهاه عن التخليل.

فإن تخللت الخمر بنفسها.. طهرت؛ لأنا إنما حكمنا بنجاستها للشدة المطربة فيها، وقد زالت من غير نجاسة خلفتها، فحكم بطهارتها.

وهل يطهر الدن الذي هي فيه؟ فيه وجهان:

[الأول] : قال الداركي: إن كان مما لا يقبل جزءًا منها، كالزجاج، ونحوه.. طهر. وإن كان مما يقبل جزءًا منها.. لم يطهر.

و [الثاني] : قال عامة أصحابنا: يطهر بكل حال، على سبيل التبع للخمر. وهو الأصح.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 427 (Shamela #21721, hlm. urut 422)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.