Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 429

  1. كتاب المكاتب
  2. باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه
  3. مسألة مال المكاتب محجور عليه

[باب ما يملكه المكاتب وما لا يملكه]

والمكاتب في البيع والشراء والأخذ بالشفعة وسائر جهات التجارة كالحر؛ لأنه عقد الكتابة ليحصل له العتق، ولا يحصل له إلا بالأداء، ولا يمكنه الأداء إلا بالاكتساب بالبيع والشراء وسائر جهات التجارة.

ويجوز له أن يشتري من سيده، ويبيع منه، ويأخذ منه بالشفعة، كما يجوز ذلك من الأجنبي؛ لأنه صار بعقد الكتابة كالخارج من ملكه، وإنما له مال في ذمته، فهو كرجل له دين عليه.

ويصح إقراره بالبيع والشراء؛ لأنه يصح ذلك منه، فصح إقراره به كالحر.

[مسألة مال المكاتب محجور عليه]

) : والمكاتب محجور عليه في ماله فليس له استهلاكه ولا هبته ولا المحاباة به بغير إذن السيد؛ لأن حق السيد لم ينقطع عنه؛ لأنه قد يعجز فيعود إليه؛ لأن القصد بالكتابة تحصيل العتق بالأداء، فإذا وهب ماله.. أدى إلى فوات المقصود.

وإن وهب المكاتب شيئًا من ماله بإذن سيده.. فنص الشافعي في " الأم " (٧/٣٤) و" المختصر ": (أنه يصح) .

وقال الربيع: وفيه قول آخر: (أنه لا يصح) . وقال في " الجامع ": (إذا اختلعت المكاتبة نفسها بعوض بإذن سيدها ... لم يصح الخلع) .

والمكاتبة في بذل العوض كالواهبة؛ لأنها تبذل العوض فيما لا فائدة لها فيه.

واختلف أصحابنا في المسألة على طريقين:

فمنهم من قال: في المسألة قولان:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 429 (Shamela #21721, hlm. urut 4223)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.