Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 461

  1. كتاب المكاتب
  2. باب الأداء والعجز

[باب الأداء والعجز]

ولا يعتق المكاتب ولا شيء منه بالكتابة حتى يؤدي جميع مال الكتابة، وبه قال عمر، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وعائشة، وأم سلمة، وابن المسيب، والحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال ابن مسعود: (إذا أدى قدر قيمته.. عتق، وكان زعيما بالباقي بعد عتقه) .

وروى عن علي ﵁ روايتان:

إحداهما: (أنه إذا أدى نصف ما عليه.. عتق كله، وطولب بالباقي) .

والثانية: (أنه يعتق منه بقدر ما يؤدي)

وقال ابن سريج: إذا أدى ثلث ما عليه.. عتق كله وأدى الباقي في حال حريته.

ودليلنا: ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم من مكاتبته» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 461 (Shamela #21721, hlm. urut 4255)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.