Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 431

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: ولوغ الكلب

فيه وجهان.

ولا فرق بين أن يصب الماء على التراب، أو يصب التراب على الماء.. فإنه يجزئ؛ لأن المقصود يحصل بذلك.

وإن خلط التراب بخل، أو بماء ورد، وغسل به.. فهل يصحُ؟ فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة " [ق \ ٦] :

أحدهما: لا يجزئ؛ لأن المقصود هو التراب.

والثاني: لا يجزئ. قال: وهو الأصح؛ لأن الخل وماء الورد ليس بطهورٍ.

وإن كان التراب نجسًا.. فهل يجزئ؟

فيه وجهان، حكاهما في " الإبانة" [ق \ ٦] .

وإن أصاب بول الكلب أرضًا، وجرى الماء عليه سبع مراتٍ.. فهل يحتاج إلى تراب آخر؟

فيه وجهان، حكاهما في" الإبانة " [ق \ ٥] . الأصح: لا يحتاج؛ لأن نفس الأرض ترابٌ.

وإن غسل الإناء ثماني مرات بالماء من غير تراب.. فهل يحكم بطهارته؟

فيه وجهان، بناء على الوجهين في أن التراب شرع تعبدًا لا بد منه، أو للتنظيف؟

قال أبو العباس ابن سريج: شرع لتنظيف النجاسة.

فعلى هذا: تقوم الثامنة مقام التراب في التنظيف؛ لأن كل موضع يجوز التطهر بالتراب.. فالماء أجوز.

وقال غيره من أصحابنا: شرع التراب تعبدًا لا بد منه؛ لأن النبي ﷺ قصد تقوية الماء بالتراب؛ لتغلظ النجاسة، والتراب مع الماء ينقي ما لا ينقي تكرار الماء.

هكذا ذكر أصحابنا.

وذكر في " المهذب ": إذا غسل بالماء وحده.. فهل يجزئ؟

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 431 (Shamela #21721, hlm. urut 426)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.