Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 519

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد

كتاب عتق أمهات الأولاد إذا علقت الأمة من سيدها بحر في ملكه.. ثبت لها حكم الاستيلاد.

وقال المزني: قطع الشافعي ﵀ في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد، ووقف في غيرها.

فقال البغداديون من أصحابنا: لا يختلف مذهب الشافعي ﵀: (أنه لا يجوز بيع أم الولد ولا هبتها، ولا تورث عنه، بل تعتق بموته من رأس المال) . وبه قال عمر وعثمان وعائشة ﵃، وهو قول عامة الفقهاء.

وأما توقف الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عن بيعها.. فإنما ذلك لينبه على أن في بيعها خلافا.

وروي عن على، وابن عباس، وابن الزبير ﵃: أنهم قالوا: (يجوز بيعها) . وبه قال داود والشيعة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 519 (Shamela #21721, hlm. urut 4312)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.