Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 540

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء
  3. مسألة ثبوت الميراث للمولى المعتق
  4. فرع انتقال الولاء لعصبات المولى

الابن والأخ يعصب أخته في النسب لقربه، وابن الأخ والعم وابن العم لا يعصب أخته لبعده، وابنة المولى وأخته أبعد من ابنة الأخ وابنة العم، فلذلك لم ترث.

وإن اجتمع ابن مولى وابن مولى.. فإن الميراث لابن المولى دون ابن ابن المولى. وبه قال أكثر أهل العلم.

وقال شريح وطاووس: يكون المال بينهما نصفين.

دليلنا: ما روى عن عمر وعثمان وعلى وزيد بن ثابت ﵃: أنهم قالوا: (الولاء للكبر) . و (الكبر) الأقرب.

ولأن الولاء يستحق بالتعصيب ويستفاد به، ثم الابن يقدم على ابن الابن في الميراث بالنسب، فكذلك في الميراث بالولاء.

فإن لم يكن له ابن مولى.. فابن ابن المولى وإن سفل.

وإن اجتمع ابن مولى وأبو مولى.. فاختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب:

فـ (الأول) : مذهبنا: أن الميراث كله لابن المولى دون أبي المولى. وبه قال مالك وأبو حنيفة.

و (الثاني) : ذهب النخعي والشعبي وأبو يوسف وأحمد وإسحاق إلى: (أن لأبي المولى السدس، والباقي لابن المولى) .

و (الثالث) : ذهب الثوري إلى: أن المال بينهما نصفين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 540 (Shamela #21721, hlm. urut 4333)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.