Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 1, hlm. 439

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. مسألة: أنواع النجاسات
  4. فرع: نجاسة الأرض

وقوله ﷺ: «يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام» . ولم يعتبر العدد.

وروي عن ابن عمر: أنه قال: «كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة والبول سبع مراتٍ، فلم يزل النبي ﷺ يراجع ربه ليلة أسري به، حتى جعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة والبول من الثوب مرةً» .

[فرع: نجاسة الأرض]

فإن أصابت الأرض نجاسةٌ ذائبةٌ وكاثرها بالماء.. أجزأه.

وقال أبو حنيفة: (إن كانت الأرض رخوة ينزل فيها الماء، وصب عليها الماء.. أجزأه. وإن كانت صلبة.. لم يجزئه إلا حفرها، ونقل التراب) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة: «أن أعرابيًا دخل المسجد، فقال: اللهم ارحمني ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا، فقال النبي ﷺ: "لقد تحجرت واسعًا". فما لبث أن قام إلى زاوية من المسجد، فبال فيها، فابتدره أصحاب النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "دعوه"، ثم دعا بذنوب من ماءٍ، فأراقه عليه، وقال: "علموا، ويسروا ولا تعسروا» و (الذنوب) : هو الدلو الكبير، قال الشاعر:

لنا ذنوبٌ ولكم ذنوبُ ... فإن أبيتم فلنا القليب

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 1، ص 439 (Shamela #21721, hlm. urut 434)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.