Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 8, hlm. 559

  1. كتاب عتق أمهات الأولاد
  2. باب الولاء
  3. مسألة تزوج من لا ولاء له بمعتقة
  4. فرع تزوج معتقة لآخر فأتت بولد فهو حر

وإن كان هذا الاختلاف بعد موت المكاتب أو بعد موت الولد، فإن كان مع مولى المكاتب بينة على الأداء قبل الموت.. حكم له بولاء الولد، ويقبل في ذلك شاهد وامرأتان، وشاهد ويمين؛ لأنه بينة على المال.

وإن لم يكن معه بينة.. فالقول قول مولى الولد مع يمينه؛ لأنا تيقنا رق المكاتب وثبوت الولاء على الولد لمولى أمه.. فلا ينتقل عنه إلا بيقين.

قلت: والذي يقتضي المذهب: أن مولى الأم يحلف أنه لا يعلم أن المكاتب قد أدى جميع مال الكتابة؛ لأنها يمين على نفي فعل الغير، فكانت على نفي العلم.

والله أعلم بالصواب، وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 8، ص 559 (Shamela #21721, hlm. urut 4352)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.