Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 16

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة: الكافر والمسلم لا يتوارثان

أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله.. فهو باطل، كتاب الله أحق، وشرطه أوثق، والولاء لمن أعتق» ، فجعل جنس الولاء للمعتق فلم يبق، ولا يثبت لغيره.

ولأن كل سبب لم يورث به مع وجود السبب.. لم يورث به مع فقده، كما لو أسلم رجل على يد رجل. ولأن عقد الموالاة لو كان سبباً يورث به.. لم يجز فسخه وإبطاله، كالنسب والولاء.

[مسألة: الكافر والمسلم لا يتوارثان]

] : لا يرث الكافر من المسلم بلا خلاف، وأما المسلم: فلا يرث الكافر عندنا. وبه قال علي بن أبي طالب ﵁، وزيد بن ثابت. وهو مذهب الفقهاء كافة. وقال معاذ ومعاوية: (يرث المسلم من الكافر) .

دليلنا: ما روى أسامة بن زيد الليثي: أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» .

وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قال: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» ، الإسلام والكفر ملتان شتى، فوجب أن لا يتوارثا. ِِ

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 16 (Shamela #21721, hlm. urut 4362)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.