Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 22

  1. كتاب الفرائض
  2. مسألة: لا يرث العبد أقاربه الأحرار ولا يرثهم عندنا
  3. فرع: دبر أخاه فمات أو علق عتقه على موته

أحدهما: أنه لبيت المال.

والثاني: أن نصفه لمالك نصفه. ونصفه لبيت المال.

[فرع: خلف أولاداً مسلمين أحراراً ومملوكين وكافرين]

] : إذا مات مسلم حر وخلف أولادا أحراراً مسلمين، وأولاداً مملوكين مسلمين، وأولاداً كفاراً.. ورثه الأولاد المسلمون الأحرار.

فإن أسلم الكفار أو أعتق العبيد بعد قسمة الميراث.. لم يشاركوا في الإرث بلا خلاف.

وإن أسلموا أو أعتقوا بعد موت أبيهم وقبل قسمة تركته.. لم يشاركوا في الميراث عندنا، وبه قال أكثر أهل العلم.

وقال عمر وعثمان ﵄: (إذا أسلموا أو أعتقوا قبل القسمة. شاركوا في الإرث) .

دليلنا: أن كل من لم يرث حال الموت.. لم يرث بعد ذلك، كما لو أسلم أو أعتق بعد القسمة.

[فرع: دبر أخاه فمات أو علق عتقه على موته]

أو آخر جزء من حياته] : وإن دبر رجل أخاه فمات.. عتق، ولم يرث من أخيه شيئاَ، لأنه صار حرا بعد الموت.

قال الشيخ أبو إسحاق: فإن قال: أنت حر في آخر جزء من حياتي المتصل بالموت، ثم مات.. عتق من ثلثه، وهل يرثه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يرثه، لأن العتق في المرض وصية، والإرث والوصية لا يجتمعان.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 22 (Shamela #21721, hlm. urut 4368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.