Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 57

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث أهل الفرض
  3. مسألة: سقوط الجدات بالأم

وإن مات رجل وخلف جداً وابنة، أو ابنة ابن.. قال المسعودي [في " الإبانة " ق\٣٧٠] : فمن أصحابنا من قال: للجد السدس بالفرض، وللابنة أو ابنة الابن النصف، والباقي للجد بالتعصيب، كما قلنا في ابنة وأب.

ومنهم من قال: يجوز أن يقال: للابنة النصف والباقي للجد بالتعصيب.

[مسألة: سقوط الجدات بالأم]

وحجب الأب كل من يرث بالأبوة] : قال الشافعي ﵀: (ولا يرث مع الأب أبواه، ولا مع الأم جدة) .

وجملة ذلك: أن الأم تحجب الجدات من جهتها ومن جهة الأب؛ لما روى عبد الله بن زيد: «أن النبي ﷺ أطعم الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم» ، فشرط في إرث الجدة إذا لم يكن هناك أم، فدل على: أنه إذا كان هناك أم.. أنه لا شيء للجدة.. ولأن أم الأم تدلي بالأم ومن أدلى بشخص.. لم يشاركه في الميراث، كابن الابن مع الابن. وأما أم الأب: فلأن الأم أقرب منها، فلم تشاركها في الميراث، كالعم لا يشارك الأخ.

وأما الأب: فإنه لا يرث معه أبوه، لأن الجد يدلي بالأب، ومن أدلى بعصبة..

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 57 (Shamela #21721, hlm. urut 4403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.