Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 70

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث العصبة

[باب ميراث العصبة]

العصبة: كل ذكر لا يدلي إلى الميت بأنثى، وإنما سمي عصبة، لأنه يجمع المال ويحوزه. مشتق من العصابة، لأنها تحيط بالرأس وتجمعه.

والأصل في توريث العصبة: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ﴾ [النساء: ٣٣] [النساء: ٣٣] .

قال مجاهد: الأقربون هاهنا هم العصبة.

إذا ثبت هذا:: فأقرب العصبة الابن، ثم ابن الابن وإن سفل، ثم الأب.

قال المسعودي [في " الإبانة " ق\٣٧٣] : ومنهم من لا يسمي الابن عصبة. وليس بشيء. والدليل على أن الابن أقرب تعصيباً من الأب قَوْله تَعَالَى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] الآية [النساء: ١١] . فبدأ بذكر الولد، والعرب لا تبدأ إلا بالأهم فالأهم.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 70 (Shamela #21721, hlm. urut 4416)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.