Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 88

  1. كتاب الفرائض
  2. باب ميراث العصبة
  3. مسألة تقديم أصحاب الفروض

الذي لا عنت عليه وهذا نص.

ودليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] [النساء: ١٧٦] ولم يفرق بين أن يكون هناك وارث غيرها أو لم يكن.

فمن قال: إن لها جميع المال.. فقد خالف ظاهر القرآن. وكذلك جعل للابنتين الثلثين ولم يفرق. ولأن كل من استحق من فريضة سهماً مقدراً.. لم يرث منها شيئاً آخر إلا بتعصيب، كالزوج والزوجة.

فعلى هذا: إن كان هناك إمام عادل.. سلم المال إليه، وإن لم يكن هناك إمام عادل.. صرفه من هو بيده إلى مصالح المسلمين.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 88 (Shamela #21721, hlm. urut 4434)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.