Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 116

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة حكم النكاح
  3. فرع استحباب ذات الدين وغير ذلك من الصفات المرضية

ويستحب له أن يتزوج بكراً، لما «روى جابر بن عبد الله ﵄، قال: تزوجت امرأة، فأتيت النبي ﷺ، فقال: " أتزوجت يا جابر؟ " فقلت: نعم فقال: " أبكراً أم ثيباً؟ "، فقلت: بل ثيبا، فقال: " فهلاً جارية بكراً، تلاعبها وتلاعبك» ؟ وروي: «تداعبها وتداعبك "، فقلت: يا رسول الله، إن عبد الله مات - يعني: أباه - وترك تسع بنات - أو سبعاً- فجئت بمن تقوم بهن» .

ويستحب أن لا يتزوج إلا من يستحسنها، لقوله ﷺ: «إنما النساء لعب، فإذا اتخذ أحدكم لعبة.. فليستحسنها» .

ويستحب له أن يتزوج ذات نسب، لقوله ﷺ: «تنكح المرأة لأربع"، فقال: "لحسبها» . و (الحسب) : الشرف الثابت في الآباء. وقال ﷺ: «تخيروا لنطفكم» . وقال ﷺ: «إياكم وخضراء الدمن " قيل: وما خضراء الدمن،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 116 (Shamela #21721, hlm. urut 4460)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.