Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 125

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما يجوز للخاطب من النظر
  3. فرع الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه

[فرع الأمر بغض البصر عن الأجنبيات وعكسه]

] : وإذا أراد الرجل أن ينظر إلى امرأة أجنبية منه من غير سبب.. فلا يجوز له ذلك، لا إلى العورة، ولا إلى غير العورة، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠] [النور: ٣٠ٍ] .

وروى علي ﵁: «أن النبي ﷺ أردف الفضل بن العباس خلفه في حجة الوادع، فأتت امرأة من خثعم إلى النبي ﷺ تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها، وتنظر إليه، فلوى النبي ﷺ عنق الفضل، فقال العباس ﵁: لويت عنق ابن عمك، فقال ﷺ: " رجل شاب، وامرأة شابة، خشيت أن يدخل الشيطان بينهما» .

وروي: «أن النبي ﷺ قال لعلي بن أبي طالب ﵁: " يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليس لك الأخرى "، أو قال: وعليك الأخرى»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 125 (Shamela #21721, hlm. urut 4469)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.