Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 131

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة النظر للزوجة وملك اليمين

وروي: أن النبي ﷺ أعطى فاطمة ﵂ غلاماًَ، فأراد النبي ﷺ أن يدخل عليها، ومعه علي والغلام، وهي أفضل - أي: ليس عليها إلا ثوب واحد- فأرادت أن تغطي به رأسها ورجليها فلم يبلغ، فقال لها النبي ﷺ: «لا بأس عليك إنما هو أبوك وزوجك وخادمك» .

ولأن الملك سبب تحريم الزوجية بينهما فوجب أن يكون محرماً لها، كالنسب والرضاع.

والثاني: لا يكون محرماً لها. قال الشيخ أبو حامد: وهو الصحيح عند أصحابنا، لأن الحرمة إنما تثبت بين شخصين لم تخلق بينهما شهوة، كالأخ والأخت، والعبد وسيدته شخصان خلقت بينهما الشهوة، فهو كالأجنبي. وأما الآية: فقال أهل التفسير: المراد بها الإماء، دون العبيد. وأما الخبر: فيحتمل أن يكون الغلام صغيراً.

[مسألة النظر للزوجة وملك اليمين]

] : وإذا تزوج الرجل امرأة، أو ملك أمة يحل له الاستمتاع بها.. جاز لكل واحد منهما النظر إلى جميع بدن الآخر، لأنه يملك الاستمتاع به، فجاز له النظر إليه.

وهل يجوز له النظر إلى الفرج؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجوز، لأنه موضع يجوز له الاستمتاع به، فجاز له النظر إليه، كالفخذ.

والثاني: لا يجوز، لما روي: أن النبي ﷺ قال: «النظر على الفرج يورث الطمس» . ولأن فيه دناءة وسخفاً. قال الشيخ أبو حامد، وابن الصباغ: يعني

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 131 (Shamela #21721, hlm. urut 4475)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.