Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 138

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة ما خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم
  3. فرع نكاح النبي ﷺ بلفظ الهبة

لو لم يأكله مات جوعاً.. وجب عليه أن يبذله له.

وأبيح له ﷺ أن يتزوج من غير مهر، لا ابتداء، ولا انتهاء، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] [الأحزاب: ٥٠] الآية، والهبة إنما تكون بغير عوض.

[فرع نكاح النبي ﷺ بلفظ الهبة]

] : وهل كان يحل له النكاح بلفظ الهبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه كان يحل له، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٠] [الأحزاب: ٥٠] الآية.

وروي: «أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: قد وهبت نفسي منك يا رسول الله، فقال: ما لي اليوم في النساء من حاجة» ، ولم ينكر عليها قولها: (قد وهبت نفسي منك) .

ولأن غير النبي ﷺ إنما لا يصح نكاحه بلفظ الهبة، لأنه لا يعرو عن عوض، والهبة لا تتضمن عوضا، ونكاح النبي ﷺ يصح أن يعرو عن العوض، فلذلك صح بلفظ الهبة.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 138 (Shamela #21721, hlm. urut 4482)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.