Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 151

  1. كتاب النكاح
  2. مسألة تخيير النساء خاص به صلى الله عليه وسلم
  3. فرع تأويل كلام المزني

وأما قول المزني: (وأبان بينه وبين خلقه بما فرض عليهم) ، فالمراد به: أنه فرق بينه وبين أمته، وأظهر فضله عليهم. ولا يقال في: (الفرق) : أبان، وإنما يقال: باين، وقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في " أحكام القرآن " [١/٢٩ و ٢/١٢١] : (وأبان من فضله - من المباينة بينه وبين خلقه-: فرض عليهم طاعته في غير آية من كتابه، فقال تعالى: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩] [النساء:٥٩] ، وافترض عليه أشياء خففها عن خلقه) . وهذا أوضح معنى مما نقله المزني.

وبالله التوفيق

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 151 (Shamela #21721, hlm. urut 4495)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.