Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يصح به النكاح

وموضع الدليل منها: أن الله ﷾ نهى الأولياء عن عضلهن عن النكاح- و (العضل) : المنع- فلو لم يكن للأولياء صنع في النكاح.. لما كان للنهي معنى.

وروى ابن عباس ﵄: أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» .

وروى أبو هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «لا تنكح المرأة المرأة، ولا تنكح المرأة نفسها» .

وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها.. فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن مسها.. فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا- وروي: فإن اختلفوا- فالسلطان ولي من لا ولي له» .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 154 (Shamela #21721, hlm. urut 4498)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.