Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 12

  1. كتاب الصلاة
  2. مسألة في شروط وجوب الصلاة
  3. فرع زوال العقل بجنون

وقال أحمد: (يلزمه ذلك) . وقال الطبري: وإليه أشار الشافعي ﵀ في بعض كتبه. وليس بشيء؛ لقوله ﷺ: «رفع القلم عن ثلاثة» . فذكر فيه: «عن الصبي حتى يبلغ» .

[فرع زوال العقل بجنون]

] : ومن زال عقله بجنون، أو إغماء. . لم تجب عليه الصلاة؛ لقوله ﷺ: «وعن المجنون حتى يفيق» .

وإن شرب دواء ولم يكن الغالب منه ذهاب العقل، فزال عقله. . لم يجب عليه فرض الصلاة؛ لأنه زال عقله بسبب مباح، فهو كما لو زال بالجنون.

وإن أراد أن يتناول دواء فيه سم. . فقد قال الشافعي ﵀ في كتاب (الصلاة) : (إن غلب على ظنه، أنه يسلم منه. . جاز له تناوله، وإن غلب على ظنه أنه لا يسلم منه. . لم يجز له تناوله) .

وذكر في (الأطعمة) : (إذا كان الغالب منه السلامة. . هل له تناوله؟ فيه قولان) .

قال الشافعي: (وأقل زوال العقل: أن يكون مختلطًا، فيعزب عنه الشيء وإن قل، ثم يثوب إليه عقله) .

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 12 (Shamela #21721, hlm. urut 450)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.