Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة في وقت الظهر

ومن الناس من قال: لا يجوز أن تصلي، حتى يصير الفيء مثل الشراك؛ لأن جبريل ﵇ لم يصل بالنبي ﷺ الظهر في المرة الأولى، إلا حين صار الفيء مثل الشراك.

دليلنا: قوله ﷺ: «وإن وقت الظهر حين تزول الشمس» .

وروي: «أن جبريل ﵇ نزل، فقال للنبي ﷺ حين زالت الشمس: " يا محمد قم فصل الظهر» .

وأما ما روي: «أنه صلى به حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك» : فالمراد به: أنه حين زالت الشمس. . كان الفيء مثل الشراك، لا أنه أخر إلى أن صار الظل مثل الشراك.

فرع: [في الدلوك] : و (الدلوك) : هو الزوال وبه قال ابن عمر، وابن عباس، وعائشة.

وقال أبو حنيفة: (الدلوك: هو الغروب) . وبه قال علي، وابن مسعود.

دليلنا: ما روى أبو مسعود البدري: أن النبي ﷺ قال: «فصلى بي الظهر حين دلكت الشمس» وأراد: حين زالت؛ لأنه وقت الظهر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 24 (Shamela #21721, hlm. urut 462)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.