Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 452

  1. كتاب الصداق
  2. مسألة اعتبار العصبات في مهر المثل ومواضعه
  3. فرع عادات الآباء في المهور

وقال في المذرع:

إن المذرع لا تغني ضؤولته ... كالبغل يعجز عن شوط المحاضير

ويعتبر بالأقرب فالأقرب، فإن لم يكن في أخواتها مثلها.. صعد إلى بنات أخيها، ثم إلى عماتها، ثم إلى بنات عمها.

فإن كان لها نساء عصبات في بلاد متفرقة، ومهور أهل تلك البلاد تختلف.. اعتبرت بنساء عصباتها من أهل بلدها؛ لأنها أقرب إليهن.

فإن لم يكن لها نساء عصبة، أو كان لها نساء عصبة ولم يوجد فيهن مثلها.. اعتبرت بأقرب النساء إليها من ذوي أرحامها، كأمهاتها وخالاتها.

فإن لم يكن لها من يشبهها منهن.. اعتبرت بنساء بلدها، ثم بنساء أقرب بلد إلى بلدها.

[فرع عادات الآباء في المهور]

) : فإن كان من عادتهم إذا زوجوا من عشيرتهم خففوا المهر، وإذا زوجوا من الأجانب ثقلوا المهر.. حمل الأمر على ذلك.

فإن كان زوجها من عشيرتها.. خفف المهر، وإن كان من الأجانب.. ثقل؛ لأن المهر يختلف بذلك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 452 (Shamela #21721, hlm. urut 4795)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.