Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 45

  1. كتاب الصلاة
  2. باب المواقيت
  3. مسألة الصلاة الوسطى

مقصرًا في نفسه، كما أن من تنفل بعشر ركعات مقصر عند من تنفل بعشرين ركعة.

والثاني: أنه أراد أنه مقصر في تأخير الصلاة عن أول الوقت؛ لأن الله تعالى وسع عليه في ذلك، ولا يأثم به.

فإن صلى ركعة في الوقت، ثم خرج الوقت. . ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يكون مؤديًا لما صلى في الوقت، قاضيًا لما صلى بعد خروجه، كما لو صلى جميع الصلاة بعد الوقت.

والثاني: أنه يكون مؤديًا للجميع؛ لقوله ﷺ: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس. . فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس. . فقد أدرك العصر» .

[مسألة الصلاة الوسطى]

قال الله ﷾: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى﴾ [البقرة: ٢٣٨] [البقرة: ٢٣٨] .

واختلف العلماء في الصلاة الوسطى التي خصها الله تعالى بالذكر:

فذهب الشافعي ﵀ إلى: أنها الصبح. وروى ذلك عن ابن عمر، وابن عباس، وجابر.

ورواه مالك، عن علي كرم الله وجهه.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 45 (Shamela #21721, hlm. urut 483)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.