Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 497

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم
  3. مسألة إجبار الزوجة على الغسل

ولهذا لا يتمكن أحد من جماعها، وهاهنا العذر من جهته وهو كبر خلقه؛ ولهذا: لو كان مثلها.. أمكنه جماعها. وهكذا: إن كانت مريضة مرضًا لا يرجى زواله.. فحكمه حكم نضوة الخلقة.

فإن أقضها.. منع من وطئها حتى يلتئم الجرح. فإن اختلفا، فادعى الزوج: أنه قد التأم الجرح التئامًا لا يخاف تخريقه، وادعت الزوجة: أنه لم يلتئم.. فالقول قولها مع يمينها؛ لأنها أعلم بذلك.

[مسألة إجبار الزوجة على الغسل]

) : وللزوج أن يجبر زوجته الذمية والمسلمة على الاغتسال من الحيض والنفاس.

وقال أبو حنيفة: (ليس له إجبار الذمية) .

دليلنا: أن الوطء يقف عليه، فأجبرها عليه، كما يجبرها على الوقوف في بيته.

وهل له أن يجبرها على الاغتسال من الجنابة؟ فيه قولان:

أحدهما: ليس له إجبارها؛ لأنه يجوز وطء الجنب.

والثاني: له أن يجبرها؛ لأن النفس تعاف من وطء الجنب. هذا نقل الشيخ أبي حامد.

وقال القفال: إن طالت مدتها، بحيث يقذرها الزوج.. فله أن يجبرها، وإلا.. فلا.

وهذا إنما يأتي في الذمية أو المسلمة الصغيرة، فأما المسلمة الكبيرة: فلا يتأتى فيها طول المدة على الجناية؛ لأنه يجب عليها الغسل للصلاة، وتجبر عليه قولًا واحدًا.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 497 (Shamela #21721, hlm. urut 4840)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.