Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 500

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم
  3. مسألة للزوج منعها من شهود الجنائز وعيادة المرضى

وروى ابن عمر ﵄ وأرضاهما -: «أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: ما حق الزوج على زوجته؟ فقال: (أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، فإن فعلت.. لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تؤوب أو ترجع) ، قالت: يا رسول الله وإن كان لها ظالمًا؟ قال: وإن كان لها ظالمًا» .

وقال رسول الله ﷺ: «مثل الرافلة في الزينة في غير أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة؛ لا نور لها» وروي: أن النبي ﷺ قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت.. استشرفها الشيطان» ولأنها تفوت بالخروج من يملك عليها من الاستمتاع.

فإن قيل: فقد روي: أن النبي ﷺ قال: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»

وروي: «لا تمنعوا نساءكم المساجد» ؟! قيل: له ثلاثة تأويلات:

أحدها: أنه أراد به الاستحباب في غير ذوات الهيئات.

والثاني: أنه أراد به الاستحباب في الجمع والأعياد.

والثالث: أنه أراد به المسجد الحرام إذا أرادت الحج. وهذا التأويل ضعيف؛ لأنه قال: (مساجد الله) ، وذلك جمع.

ٍ

[مسألة للزوج منعها من شهود الجنائز وعيادة المرضى]

] : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: (وله منعها من شهود جنازة أبيها وأمها وولدها) .

وجملة ذلك: أن للزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 500 (Shamela #21721, hlm. urut 4843)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.