Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 503

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم
  3. مسألة ما يقوله أول ما يرى زوجته أو عند إرادته الجماع

[فرع حق الاستمتاع وترك الزوج له وجمعه بين زوجتيه بمسكن]

ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها.

وحكى الصيمري: أن مالكًا - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - قال: (إذا ترك جماع زوجته المدة الطويلة.. أمر بالوطء، فإن أبى.. فلها فسخ النكاح) .

وقال آخرون: يجبر على أن يطأ في كل أربع ليالٍ ليلة.

وهذا غير صحيح؛ لأنه حق له فجاز له تركه. ولأن الداعي إليه الشهوة، وذك ليس إليه.

والمستحب: أن لا يخليها من الجماع؛ لقوله ﷺ: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي.. فليس مني» ولأنه إذا لم يجامعها.. لم يؤمن منها الفساد، وربما كان سببًا للعداوة والشقاق بينهما.

وإن كان له زوجتان.. لم يجمع بينهن في مسكن واحد إلا برضاهما؛ لأن ذلك يؤدي إلى خصومتهما. ولا يطأ إحداهما بحضرة الأخرى؛ لأن ذلك قلة أدب وسوء عشرة.

[مسألة ما يقوله أول ما يرى زوجته أو عند إرادته الجماع]

قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في القديم: (وإذا تزوج رجل امرأة.. فأحب له أول ما يراها أن يأخذ بناصيتها ويدعو باليمن والبركة، فيقول: بارك الله لكل واحد منا في

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 503 (Shamela #21721, hlm. urut 4846)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.