Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 505

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء والقسم
  3. مسألة إتيان المحاش من النساء
  4. فرع جواز التلذذ بين الأليتين مقبلة مدبرة

وحكي: أن مالكًا سئل عن ذلك، فقال: (الآن اغتلست منه) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة: ٢٢٢] [البقرة:٢٢٢] ، فأمر باعتزال النساء في المحيض للأذى، وأذى الحيض أخف من أذى الموضع المكروه.

وروي عن أبي هريرة ﵁: أن النبي ﷺ قال: «ملعون من أتى امرأته في دبرها» وروى خزيمة بن ثابت ﵁: أن النبي ﷺ قال: «إن الله لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن» .

وروي: «أن أعرابيًا أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، الرجل يكون في الفلاة وتكون معه الزوجة ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول الله ﷺ: إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، إن الله لا يستحيي من الحق» وسئل قتادة عن ذلك، فقال: سمعت عمرو بن شعيب يحدث عن أبيه عن جده ﵃: «أن النبي ﷺ سئل عن إتيان النساء في أدبارهن، فقال رسول الله ﷺ: هي اللوطية الصغرى» .

[فرع جواز التلذذ بين الأليتين مقبلة مدبرة]

ويجوز التلذذ بما بين الأليتين من الزوجة من غير إيلاج في الدبر؛ لأنه إنما نهي عن الإيلاج في الدبر لما فيه من الأذى، وذلك لا يوجد فيما بين الأليتين.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 505 (Shamela #21721, hlm. urut 4848)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.