Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 9, hlm. 530

  1. كتاب الصداق
  2. باب النشوز

وأما (الضرب) : فقال الشافعي: (لا يضربها ضربًا مبرحًا، ولا مدميًا، ولا مزمنًا، ويتقي الوجه) .

فـ (المبرح) : الفادح الذي يخشى تلف النفس منه، أو تلف عضو.

و (المدمي) : الذي يجرح، فيخرج الدم.

و (المزمن) : أن يوالي الضرب على موضع واحد؛ لأن القصد منه التأديب.

ويتوقى الوجه؛ لأنه موضع مجمع المحاسن. ويتوقى المواضع المخوفة.

قال الشافعي: (ولا يبلغ به حدّا) . ومن أصحابنا من قال: لا يبلغ به الأربعين؛ لأنها كحد الخمر أقل حدود الحد.

ومنهم من قال: لا يبلغ به العشرين؛ لأن العشرين حد في العبد؛ لأنه تعزير.

وليس للزوج أن يضرب زوجته على غير النشوز، بقذفها له أو لغيره؛ لأن ذلك إلى الحاكم. والفرق بينهما: أن النشوز لا يمكنه إقامة البينة عليه، بخلاف سائر جناياتها.

إذا ثبت هذا: فروي: أن النبي ﷺ قال: «لا تضربوا إماء الله» .

وروي «عن عمر ﵁: أنه قال: كنا معشر قريش يغلب رجالنا نساءنا، فقدمنا المدينة، فوجدنا نساءهم تغلب رجالهم، فخالط نساؤنا نساءهم، فذئرن

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 9، ص 530 (Shamela #21721, hlm. urut 4873)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.