Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 55

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان

فانظر ماذا يأمرك به عبد الله بن زيد، فافعله ". قال: فأذن بلال.

قال أبو عمير عن عمومته: وإنما لم يأمر عبد الله بن زيد أن يؤذن؛ لأنه كان يومئذ مريضًا» .

وأجمعت الأمة: على أنه مشروع للصلاة.

إذا ثبت هذا: فالأذان مستحب؛ لما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «من أذن اثني عشرة سنة. . وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان ستون حسنة، وبكل إقامة ثلاثون حسنة» .

وروى ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: «من أذن سبع سنين محتسبًا. . كتب له براءة من النار» .

وروي: أن النبي ﷺ قال: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» .

ولهذا الخبر خمس تأويلات:

[إحداهن] : قيل: أطول الناس رجاء؛ لأنه يقال: طال عنقي إلى وعدك، أي: إلى رجائك.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 55 (Shamela #21721, hlm. urut 493)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.