Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 67

  1. كتاب الطلاق

ومن التابعين: شريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والحسن وعروة ﵏ تعالى.

ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق إلا أن أحمد له في العتق روايتان.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: (تنعقد الصفة في عموم النساء وخصوصهن. وكذلك: إذا قال لامرأة أجنبية: إذا دخلت الدار وأنت زوجتي، فأنت طالق، فتزوجها ودخلت الدار.. طلقت) . وكذلك يقول في عقد العتق قبل الملك مثله.

وحكي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الزهري.

وقال مالك: (إن عين ذلك في قبيلة بعينها أو امرأة بعينها.. انعقدت الصفة، وإن عم لم تنعقد) . وبه قال النخعي والشعبي وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى.

دليلنا: ما روى المسور بن مخرمة: أن النبي ﷺ قال: «لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك» . ولأن من لم يقع طلاقه المباشر، لم ينعقد طلاقه بصفة كالمجنون والصغير.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 67 (Shamela #21721, hlm. urut 4937)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.