Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 69

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة: طلاق من رفع القلم عنه
  3. فرع: طلاق السكران

ولأنه يلفظ بالطلاق ومعه علم ظاهر يدل على فقد قصده بوجه هو معذور فيه، فلم يقع طلاقه، كالطفل.

[فرع: طلاق السكران]

] : وإن شرب خمرا أو نبيذا فسكر، فطلق في حال سكره.. فالمنصوص: (أن طلاقه يقع) .

وحكى المزني: أنه قال في القديم: (في ظهار السكران قولان) .

فمن أصحابنا من قال: إذا ثبت هذا: كان في طلاقه أيضا قولان:

أحدهما: لا يقع، وإليه ذهب ربيعة والليث وداود وأبو ثور والمزني؛ لأنه زال عقله، فأشبه المجنون.

والثاني: يقع طلاقه؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] [النساء: ٤٣] ، فخاطبهم في حال السكر، فدل على أن السكران مكلف.

وروي: (أن عمر ﵁ استشار الصحابة ﵃، وقال: إن الناس قد انهمكوا في شرب الخمر واستحقروا حد العقوبة فيه، فما ترون؟ فقال علي ﵁: إنه إذا شرب.. سكر، وإذا سكر.. هذى، وإذا هذى.. افترى،

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 69 (Shamela #21721, hlm. urut 4939)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.