Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 81

  1. كتاب الطلاق
  2. مسألة: تفريق الطلقات وحكم طلاق البتة والثلاث

وذهب بعض أهل الظاهر إلى: أن الثلاث إذا أوقعها في وقت واحد.. لا تقع. وبه قال بعض الشيعة. وقال بعضهم: تقع واحدة.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] [الطلاق: ١] . وقوله ﷺ: «ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» ، ولم يفرق بين أن يطلقها واحدة أو ثلاثا، فلو كان الحكم يختلف.. لبينه.

وروي: «أن عويمرا العجلاني لاعن امرأته عند النبي ﷺ، ثم قال: إن أمسكتها.. فقد كذبت عليها، وهي طالق ثلاثا، فقال النبي ﷺ: " لا سبيل لك عليها» ، فموضع الدليل: أن العجلاني لم يعلم أنها قد بانت منه باللعان، فطلقها ثلاثا بحضرة النبي ﷺ ولم ينكر النبي ﷺ إيقاعه الثلاث، فلو كان محرما أو كان لا يقع.. لأنكره. ومعنى قوله ﷺ: «لا سبيل لك عليها» أي: لا سبيل لك عليها بالطلاق؛ لأنها قد بانت باللعان.

وروي: «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة البتة، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فقال: " ما أردت بقولك: البتة؟ "، فقال: واحدة، فقال رسول الله ﷺ: " والله ما أردت إلا واحدة؟ "، فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي ﷺ»

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 81 (Shamela #21721, hlm. urut 4951)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.