Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 59

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة حكم الأذان والإقامة
  4. فرع الأذان والإقامة للفوائت

[فرع فيما لا يشرع له الأذان والإقامة]

] : والأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، فأما صلاة الجنازة، والعيدين، والخسوف، والاستسقاء، والتراويح. . فليس ذلك بسنة فيها.

وحكي عن معاوية، وعمر بن عبد العزيز: (أنهما أمرا بالأذان لصلاة العيد) .

دليلنا: ما روى جابر بن سمرة قال: «صليت مع رسول الله ﷺ يوم عيد. . فلم يؤذن، ولم يقم» .

إلا أن السنة في صلاة العيد، والخسوف والاستسقاء، والتراويح، أن يقال لها: الصلاة جامعة.

فأما صلاة الجنازة: فليس ذلك سنة فيها؛ لأنها ليست من النوافل، فليس لها: الصلاة جامعة. ولا من فرائض الأعيان، فيسن لها الأذان.

[فرع الأذان والإقامة للفوائت]

] : وإن كان عليه فوائت، فأراد قضاءها في وقت واحد. . فلا خلاف على المذهب: أنه يسن له أن يقيم لكل صلاة منهن. ولا خلاف على المذهب: أنه لا يسن له أن يؤذن لغير الأولى. وهل يسن له أن يؤذن للأولى؟ فيه ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 59 (Shamela #21721, hlm. urut 497)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.