Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 106

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية
  3. مسألة: كتابة طلاق زوجته
  4. فرع: كتب أنت طالق ثم استمد وعلقه بوصوله إليها

وإن كتب: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، ونواه، فإن وصلها الكتاب سليما.. وقع عليها الطلاق؛ لوجود الصفة. وإن ضاع الكتاب ولم يصلها.. لم يقع الطلاق؛ لأن الصفة لم توجد. وإن وصلها الكتاب وقد تخرقت الحواشي.. وقع عليها الطلاق؛ لأن ما تخرق ليس بكتاب. وإن وصلها الكتاب وقد انمحى جميع الكتاب حتى صار القرطاس أبيض، أو انطمس حتى لا يفهم منه شيء.. لم يقع عليها الطلاق؛ لأن الكتاب هو المكتوب، وإن انمحى بعضه.. نظرت:

فإن انمحى موضع الطلاق.. لم تطلق؛ لأن المقصود لم يأتها. وإن انمحى جميعه إلا موضع الطلاق.. فاختلف أصحابنا فيه:

فقال أبو إسحاق: يقع؛ لأن المقصود من الكتاب موضع الطلاق، وقد أتاها.

ومنهم من قال: لا يقع؛ لأن قوله: كتابي هذا.. يقتضي جميعه، ولم يوجد ذلك.

وإن قال: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، فأتاها الكتاب وقد انمحى جميعه إلا موضع الطلاق.. وقع عليها الطلاق لوجود الصفة.

وإن قال: إذا أتاك كتابي هذا فأنت طالق، وكتب: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، وأتاها الكتاب.. وقع عليها طلقتان؛ لوجود الصفتين.

[فرع: كتب أنت طالق ثم استمد وعلقه بوصوله إليها]

] : إذا كتب: أنت طالق، ثم استمد وكتب: أنت طالق، ثم استمد وكتب: إذا وصل إليك كتابي:

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 106 (Shamela #21721, hlm. urut 4976)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.