Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 110

  1. كتاب الطلاق
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  3. مسألة: قوله للمدخول بها أنت طالق واحدة بائنا
  4. فرع: قوله أنت طالق طلاقا أو الطلاق

به إلا واحدة؟ " فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها عليه» . فدل على: أنه لو أراد به ما زاد على واحدة.. لوقع، وعلى أنه لو وقع به الثلاث.. لما سأله عنه، ولما استحلفه، ولا ردها عليه.

ودليلنا على أن ما دون الثلاث يقع رجعيا: أنه طلاق صادف مدخولا بها من غير عوض ولا استيفاء عدد، فكان رجعيا، كقوله: أنت طالق.

وإن قال لها: أنت طالق واحدة، وأنت واحدة، ونوى طلقتين أو ثلاثا.. ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يقع عليها ما نواه؛ لأنه يحتمل: أنت طالق واحدة مع واحدة أو مع اثنتين.

والثاني: لا يقع عليها إلا واحدة؛ لأنه صريح فيه، فلو أوقعنا ما زاد عليها.. لكان إيقاع طلاق بالنية من غير لفظ.

والثالث - وهو اختيار القفال -: إن نوى ما زاد على واحدة عند قوله: (أنت) .. وقع ما نواه، وإن نوى ذلك بمجموع الكلام.. لم يقع إلا واحدة.

[مسألة: قوله للمدخول بها أنت طالق واحدة بائنا]

] : قال الشافعي: (إذا قال للمدخول بها: أنت طالق واحدة بائنا.. وقعت عليه طلقة رجعية) .

قال الصيمري: وهكذا إذا قال: أنت طالق واحدة لا رجعة لي بها.. كان له الرجعة؛ لأن الواحدة لا تبين بها المدخول بها، وله الرجعة بها، فلا يسقط ذلك بشرط.

[فرع: قوله أنت طالق طلاقا أو الطلاق]

] : وإن قال لامرأته: أنت طالق طلاقا، أو أنت طالق الطلاق.. فإنه لا يقع عليها إلا طلقة؛ لأن المصدر لا يزيد به الكلام، وإنما يدخل للتأكيد، كقوله: ضربت زيدا ضربا، إلا أن ينوي به ما زاد على واحدة فيقع ما نواه، كما لو لم يأت بالمصدر.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 110 (Shamela #21721, hlm. urut 4980)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.