Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 116

  1. كتاب الطلاق
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  3. مسألة: تكرار أنت طالق للمدخول بها أو غاير بينها بحروف العطف

وقال أكثر أصحابنا: هي على قول واحد، ولا يقع عليها إلا طلقة واحدة، وما ذكره في القديم.. فإنما حكى مذهب مالك.

ووجهه: ما روي عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت: أنهم قالوا: (تقع عليها طلقة واحدة، ولا يقع ما بعدها) . ولا مخالف لهم.

[مسألة: تكرار أنت طالق للمدخول بها أو غاير بينها بحروف العطف]

أو بألفاظ الطلاق] : إذا قال للمدخول بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فإن نوى بالأولى الثلاث.. لم يسأل عما بعدها. وإن لم ينو الثلاث.. وقع عليها بها طلقة، وسئل عن الكلمتين بعدها، فإن قال: أردت بهما تأكيد الأولى.. قبل منه، ولم يلزمه إلا طلقة؛ لأن التأكيد يقع بالتكرار. وإن قال: أردت بهما الاستئناف.. لزمه ثلاث طلقات. وإن قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الثانية.. لزمه طلقتان. وإن قال: أردت بالثانية الاستئناف وبالثالثة تأكيد الأولى.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقبل، كما لو قال: أردت بهما تأكيد الأولى.

والثاني: لا يقبل منه؛ لأنه قد تخلل بين الأولى والثالثة الثانية.

وإن قال: لم أنو شيئا.. ففيه قولان:

[أحدهما] : قال في " الإملاء ": (لا يلزمه إلا طلقة) ؛ لأنه لما لم يدخل (واو) العطف.. كان الظاهر أنه أراد التأكيد، كما لو قال: له علي درهم درهم درهم.. فلا يلزمه إلا درهم، ولأنه يحتمل: أنه أراد التأكيد أو الاستئناف، فلا يلزمه الطلاق بالشك.

و [الثاني] : قال في " الأم ": (يلزمه ثلاث طلقات) وهو الأصح؛ لأن الثاني والثالث كالأول في الصيغة، فكان مثله في الإيقاع.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 116 (Shamela #21721, hlm. urut 4986)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.