Lewati ke konten

Kitab: Al-Bayan fi Madzhabil Imam asy-Syafi'i · Pengarang: العمراني

Baca Juz 10, halaman 130

  1. كتاب الطلاق
  2. باب عدد الطلاق والاستثناء فيه
  3. مسألة: علق الطلاق أو غيره بمشيئة الله

وقال مالك والليث: (يدخل الاستثناء في الأيمان دون الطلاق والعتق والنذر والإقرار) .

وقال الأوزاعي وابن أبي ليلى: (يدخل الاستثناء في اليمين والطلاق دون غيره) .

وقال أحمد: (يدخل الاستثناء في الطلاق دون العتق) .

دليلنا: ما روى ابن عمر: أن النبي ﷺ قال: «من حلف على يمين، ثم قال على إثرها: إن شاء الله.. لم يحنث» . ولم يفرق بين أن يحلف بالله أو بالطلاق. ولأنه علق الطلاق بمشيئة من له مشيئة، فلم يقع قبل العلم بمشيئته، كما لو علق بمشيئة زيد.

إذا ثبت هذا: فقال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، أو إذا شاء الله، أو متى شاء الله، أو بمشيئة الله.. لم يقع الطلاق؛ لأنه علق وقوع الطلاق بمشيئة الله، ومشيئة الله بذلك لا تعلم.

فإن قال: أنت طالق إن لم يشأ الله، أو ما لم يشأ الله.. لم يقع الطلاق؛ لأنا لا نعلم أنه لم يشأ، كما لا نعلم أنه شاء.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 130 (SanadKitab #21721, hlm. urut 5000)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.