Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 211

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق البدعي والسني والتعليق بالصفة والشرط
  3. مسألة: علق طلاقها على مشيئتها
  4. فرع: علق طلاقها على مشيئتها فشاءت مجنونة أو صغيرة وغير ذلك

[فرع: علق طلاقها على مشيئة زيد أو مشيئتهما معا]

وإن قال: أنت طالق إن شاء زيد، فإن قال زيد على الفور: شئت.. وقع الطلاق. وإن لم يشأ على الفور.. لم يقع الطلاق.

وإن قال: أنت طالق إن شئت وزيد، فإن قالا في الحال: شئنا.. وقع الطلاق. وإن شاء أحدهما دون الآخر.. لم يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بمشيئتهما، وذلك لا يوجد بمشيئة أحدهما. وإن قالت: شئت إن شاء زيد، فقدم زيد: شئت.. لم تطلق؛ لأنها لم توجد منها المشيئة، وإنما وجد منها تعليق المشيئة.

[فرع: علق طلاقها على مشيئتها فشاءت مجنونة أو صغيرة وغير ذلك]

وإن علق الطلاق على مشيئتها، فشاءت وهي مجنونة.. لم تطلق؛ لأن المجنونة لا مشيئة لها. وإن شاءت وهي سكرانة.. فهي كما لو طلق السكران. وإن شاءت وهي صغيرة.. ففيه وجهان:

[أحدهما] : قال ابن الحداد: لا تطلق؛ لأن ذلك خبر عن مشيئتها واختيارها للطلاق، والصغيرة لا يقبل خبرها.

والثاني: تطلق؛ لأن الصفة قولها: (شئت) وقد وجد ذلك منها، فهو كما لو علق الطلاق على دخولها الدار فدخلت. ولأن لها مشيئة، ولهذا يرجع إلى اختيارها لأحد الأبوين.

وإن كانت خرساء، فأشارت إلى المشيئة.. وقع الطلاق، كما إذا أشار الأخرس إلى الطلاق. وإن كانت ناطقة وقت اليمين فخرست فأشارت.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقع الطلاق؛ لأن مشيئتها كانت بالنطق.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 211 (Shamela #21721, hlm. urut 5081)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.