Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 2, hlm. 74

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. مسألة صفات المؤذن
  4. فرع الالتفات في الحيعلتين

وقال ابن سيرين: لا يستحب ذلك.

وقال أحمد: (إن كان على المنارة. . فعل ذلك) .

وقال أبو حنيفة: (إن كان فوق المنارة. . استدار بجميع بدنه. وإن كان على الأرض. . لوى عنقه لا غير) .

دليلنا: ما «روى أبو جحيفة قال: (أتيت رسول الله ﷺ بمكة وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال فأذن، فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح. . لوى عنقه يمينًا وشمالاً ولم يستدر، وأصبعاه في أذنيه، وخرج بلال بين يديه بالعنزة، فركزها بالبطحاء، فصلى إليها رسول الله ﷺ يمر بين يديه الكلب والحمار، وعليه حلة حمراء، كأني أنظر إلى بريق ساقيه» .

وفي كيفية الالتواء وجهان:

أحدهما - وهو قول البغداديين من أصحابنا -: أنه يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة. ويلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيسر، فيقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح.

وفي كيفية التوائه على هذا أيضًا وجهان:

أحدهما: أنه يلوي عنقه ورأسه إلى الجانب الأيمن، ويقول: حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يرد وجهه إلى القبلة، ثم يلوي عنقه إلى الجانب الأيسر، ويقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح.

والثاني: أنه يلوي عنقه إلى الجانب الأيمن، فيقول: حي على الصلاة، ثم يرد

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 2، ص 74 (Shamela #21721, hlm. urut 512)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.