Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 280

  1. كتاب الإيلاء
  2. مسألة: حلف على عدم الجماع في الدبر أو إلا فيه

[فرع: يولي الرجل في الرضا والغضب]

] : ويصح الإيلاء في حال الغضب والرضا.

وحكي عن ابن عباس: أنه قال: (لا يصح في حال الرضا، وإنما يصح في حال الغضب) .

وقال مالك: (إنما يصح في حال الرضا إذا كان للإصلاح، مثل أن يحلف لأجل ولده) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] الآية [البقرة: ٢٢٦] ، ولم يفرق بين حال الرضا والغضب.

[مسألة: حلف على عدم الجماع في الدبر أو إلا فيه]

] : وإن قال: والله لا جامعتك في دبرك.. فهو محسن وليس بمول؛ لأن المولي هو الذي يمتنع من وطء امرأته بيمين، وترك الجماع في الدبر واجب، فلم يكن موليا بذلك.

وإن قال: والله لا وطئتك إلا في الدبر.. كان موليا؛ لأنه حلف على ترك وطئها في القبل، وذلك مما يضر بها.

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 280 (Shamela #21721, hlm. urut 5146)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.