Lewati ke konten

البيان في مذهب الإمام الشافعي · العمراني

Juz 10, hlm. 401

  1. كتاب اللعان

كتاب اللعان اللعان: مشتق من اللعن، واللعن: هو الطرد والإبعاد، فسمي المتلاعنان بذلك؛ لأن في الخامسة اللعنة، ولما يتعقب اللعان من المآثم والطرد؛ لأنه لا بد أن يكون أحدهما كاذبا، فيكون ملعونا.

والأصل فيه: قَوْله تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾ [النور: ٦] الآية [النور: ٦] .

و: «لاعن النبي ﷺ بين عويمر العجلاني وامرأته» ، و: (بين هلال بن أمية وامرأته) .

إذا ثبت هذا: فإن رأى الرجل امرأته تزني، أو أقرت عنده بالزنا، أو أخبره بذلك ثقة، أو استفاض في الناس أن رجلا زنى بها، ثم وجده عندها ولم يكن هناك نسب

Rujukan halaman ini: البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج 10، ص 401 (Shamela #21721, hlm. urut 5265)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.